مقدمة :
الحق النقابي ضمنه الفصل 8 من الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية (وخاصة الاتفاقيات عدد 87 و98 و135) ومجلة الشغل التي نصت في فصولها 242 إلى 257 على المبادئ العامة المنظمة للنقابات المهنية، و كرست الاتفاقية الإطارية و الاتفاقيات القطاعية المشتركة مبدأ حرية العمل النقابي و نظمت داخل المؤسسات الاقتصادية.
و اعتبارا لأهمية العمل النقابي فقد صادقت البلاد التونسية على الاتفاقية العمل الدولية رقم 135 بشان ممثلي العمال المعتمدة من طرف مؤتمر العمل الدولي بجينيف في 23 جوان 1971 و ذلك بمقتضى القانون عدد 15 لسنة 2007 مؤرخ في 12 مارس 2007. وتضمنت أحكام هذه الاتفاقية المبادئ العامة لحماية لممثلي العمال على أساس صفتهم وانتمائهم نشاطهم النقابي فمنحتهم التسهيلات الضرورية للقيام بنشاطهم وأرست إجراءات خاصة يوجب المشرع على المؤجر إتباعها عند اعتزامه طرد النائب النقابي أو ممثل العمال.
فالعمل النقابي يكتسي بصفة عامة مفهوما متكاملا مع مبدأ الحريات العامة (كحرية تكوين الجمعيات، حرية التعبير، حرية التنقل...) واعتبر المشرع حرية العمل النقابي حرية شخصية (حرية الشخص في الانخراط أو عدم الانخراط أو الانسحاب من النقابة). وهي أيضا بالنسبة للمشرع حرية جماعية أي حرية التجمع في إطار نقابي بهدف الدفاع عن مصالح مهنية مشتركة.
| القوانين المنظمة للعمل النقابي |
|
| إشكاليات قانونية خاصة |
|
| التعددية النقابية بتونس | |