يخضع تمثيل العملة داخل المؤسسات للفصل 157 (جديد) وما بعده من مجلة الشغل (المنقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996) ولأحكام للأمر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 9 جانفي 1995 يتعلق بتركيبة وسير عمل اللجنة الاستشارية للمؤسسة وبطرق انتخاب نواب العملة وممارستهم لمهامهم.
الملاحظة الاولى: ان تمثيل العملة بمقتضى القانون مرتبط بحجم المؤسسة
الملاحظة الثانية: لا تعوض التمثيل النقابة للعمال
الملاحظة الثالثة: أنها متناصفة التركيب ويرأسها صاحب المؤسسة
الملاحظة الرابعة: لها دور استشاري في جميع الأعمال المناطة بعهدتها
| اللجنة الإستشارية للمؤسسة |
|
| نواب العملة | |
| الحماية القانونية لممثلي العملة باللجنة الاستشارية ونواب العملة | |