| المدخل العام | (القانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2010 يتعلق بالتكوين المهني، الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الوطنية للتكوين المهني، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل) |
|
* التكوين المهني: الأساسي والمستمر، صندوق النهوض بالتكوين، السلم الوطني للمهارات، التغطية الاجتماعية والحماية من حوادث الشغل. * التدريب المهني: مفهوم التدريب، عقدة التدريب (المدة والأساليب)، بطلان العقد، وفصل النزاعات. |
|
| التشجيع على تشغيل الشبان | المراجع القانونية، الامتيازات، تربصات الإعداد للحياة المهنية، وعقود التشغيل والتكوين واللجان الوطنية والجهوية. |
| برامج الصندوق الوطني للتشغيل | عقد الإعداد للحياة المهنية، إعادة الإدماج، دعم انتداب حاملي الشهادات العليا، برنامج «فرصتي» وعقد الخدمة المدنية. |
| شهادة المهارة | التعريف والأهداف، المراجع القانونية المنظمة لشهادات المهارة والكفاءة المهنية. |
مدخل عام
للتدريب والتكوين المهني دور هام في الحد من ظاهرة البطالة وتأهيل طالبي الشغل للاندماج في سوق الشغل وتحسين التشغيلية والادماج الاقتصادي. ويعتبر التدريب والتكوين المهني أداة لإدماج العاطلين عن العمل في المؤسسات التي أصبحت بفضل تطور تقنياتها في حاجة ماسة إلى أصناف من عملة مختصين.
وتماشيا مع التحول النوعي في وسائل الإنتاج، قام المشرع بإعادة النظر في الهياكل والقوانين المسيرة حتى تصبح أكثر استجابة لمتطلبات سوق الشغل. وفي هذا الاطار صدر القانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني.
الوكالة التونسية للتشغيل والتكوين المهني
تخضع هذه الوكالات لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، وقد أحدثا بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1993. تتمثل مهمة الوكالة الوطنية للتشغيل في تنفيذ سياسة الحكومة للنهوض بالتشغيل، بينما تعنى وكالة التكوين المهني بتأهيل اليد العاملة وتقييم الأنشطة.
مكاتب التشغيل والعمل المستقل
أحدثت بمقتضى الأمر عدد 1930 لسنة 1997 لتنشيط سوق الشغل عبر شبكة مكاتب تغطي كامل التراب الوطني، وتقدم خدمات الإعلام والتوجيه والتوظيف والنهوض بالمنشآت الصغرى.