وضع المشرع جملة من الضوابط القانونية التي تمكن بعض الأصناف من العملة من حماية خاصة سواء أثناء الانتداب أو عند تنفيذ عقد الشغل.
وهي أصناف تعتبر عرضة أكثر من غيرها للاستغلال (كتشغيل الأطفال أو النساء) أو هي أصناف قد تسبب في حرمان المواطن الأصلي من الحصول موطن الشغل لسبب من الأسباب أو قد يكون التساهل في انتدابها مصدر لقلق اقتصادي أو أمني (المتقاعدين أو العمال الأجانب).
وفي هذا السياق أفرد المشرع هذه الأصناف بمقتضيات أملتها عليه هواجس ذات بعد حقوقي وأخلاقي من جهة (كحماية الأحداث والنساء من الإستغلال الإقتصادي) وبعد اقتصادي واجتماعي من جهة أخرى (كتشغيل الأجانب والمتقاعدين).
وقد أحاط المشرع هذه الفئات بمجموعة من التدابير القانونية مرتبطة بشروط تشغيلها وحمايتها من كل أشكال الإستغلال أو سوء المعاملة وفرض مراقبة إدارية خاصة تتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العمل الدولية.
تشغيــل الأطفــال
- - شروط الانتداب و التشغيل
- - المشاركة في الحفلات العمومية و الأعمال الفنية
- - الحماية القانونية لصحة الطفل
تشغيل الأشخاص حاملي الإعاقة
- - تعريف الشخص حامل الإعاقة
- - إجبارية التشغيل
- - الامتيازات التشجيعية
- - مراقبة الخاصة بتشغيل حاملي الإعاقة
تشغيل النساء
- - في عدم التمييز بين الرجل و المرأة
- - الحماية الخاصة للمرأة
- - الظروف الخاصة بتشغيل المرأة
استخدام اليد العاملة الأجنبية
- - تعريف العامل الأجنبي
- - شروط تشغيل العامل الأجنبي
- - الإعفاء من الحصول على تأشيرة عقد شغل لعامل أجنبي
تشغيــل المتقاعدين
- - منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل قار في شكل أجر
- - الحالات التي يمكن فيها الجمع بين جراية تقاعد ودخل قار