القانون عدد 28 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية.

- أوامر وقرارت ذات العلاقة بتنفيذ قانون 28 لسنة 1994

1- أجل الإعلام بانتداب العملة: (قراري وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخين على التوالي في 4 جانفي 1996 وفي 13 أفريل 1998)

2- الإعفاء من الإنخراط في نظام جبر حوادث الشغل و الأمراض المهنية: (قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 4 ماي 1995)

3- نسبة الإشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية: (أمر عدد 538 لسنة 1995 مؤرخ في أول أفريل 1995 المنقح بالأمر عدد1010 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999)

4- جدول قياسي لتحويل الجرايات الممنوحة لمتضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لخلفهم العام: (قرار من وزيرالشؤون الإجتماعية مؤرخ في 29 افريل 1995)

5- تركيبة وطرق عمل اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل: (أمر عدد 242 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995)

6- المجلس الوطني للوقاية من الأخطارالمهنية: (أمر عدد 1001 لسنة 1996 مؤرخ في 20 ماي 1996).

7 - قائمة الأمراض المهنية: (قرار وزيري الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية المنقح والمتمم بالقرارات التالية: القرارالمؤرخ في 15 أفريل 1999 والقرار 5 جانفي 2003، والمؤرخ في 15 أوت 2007 و29 مارس 2018).

8- ملخص القانون عدد 28 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية: (قرار من وزيرالشؤون الإجتماعية مؤرخ في 21 ديسمبر 1994).

أهمية الموضوع

جبر حوادث الشغل والأمراض المهنية

أقدم المشرع على إجراء مراجعة جذرية لنظام جبر حوادث الشغل والأمراض المهنية ليصبح الصندوق الوطني للتأمين على المرض الجهة المكلفة بالتصرف في هذا النظام بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 الذي نص في فصله الثامن على أن من مهام الصندوق تتمثل أيضا في:

«إدارة الأنظمة القانونية لجبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالقطاعين العمومي والخاص»

حيث أنه كان تسيره قبل ذلك من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عند الإصدار بمقتضى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994. مع الإشارة وأن تغطية الأخطار المهنية في ظل القانون عدد 57-73 بتاريخ 11 ديسمبر 1957، كان من مشمولات الشركات الخاصة للتأمين. ومكنت هذه المراجعة من ضمان العلاج والتعويض والتكفل بالجرايات في إطار منظومة واحدة متكاملة. كما يلعب الصندوق دورا مهما في انجاز وتعزيز برامج الوقاية والتحسيس من الأخطار المهنية وإسناد المؤسسات قروضاً لتعزيز الصحة والسلامة المهنية بها.

تعريف حوادث الشغل والأمراض المهنية

حوادث الشغل و الامراض المهنية هي حوادث تنتج عنها إصابات أو أمراض ذات طابع مهني تتسب مباشرة في اضرار جسدية أو نفسية للعامل تكون نتيجته المباشرة التوقف عن العمل وخسارة الأجر. لهذا ألزم المشرع صاحب المؤسسة باتخاذ جملة من التدابير الوقائية لحماية صحة عماله وعدم تعريضهم للأخطار المهنية التي تهدد سلامتهم. كما تبنى المشرع عديد التدابير والقواعد التي تعنى بالوقاية والسلامة المهنية داخل محيط العمل، كإجباريه الانخراط بمجامع طب الشغل و إحداث لجان الصحة والسلامة المهنية .....

حوادث الشغل (الفصل 1 - فقرة 1 و 2 من القانون عدد 28/1994):

« يعتبر حادث الشغل الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل أو أكثر و ذلك مهما كان سببه أو مكان وقوعه و يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان شغله و محل إقامته بشرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.»

الأمراض المهنية (الفصل 1 فقرة 3 من القانون عدد 28/1994):

« يعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة اعتلال و كل تعفن جرثومي أو إصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئا عن النشاط المهني للمتضرر. و تضبط قائمة الأمراض المعتبرة ذات مصدر مهني، و كذلك أهم الأعمال التي قد تكون سببا فيها بقرار مشترك بين وزيري الصحة العمومية و الشؤون الاجتماعية. و تحدد هذه القائمة كذلك المدة التي يضل فيها العامل أو من هو مشبه به مستحقا للتعويض عن الأمراض التي قد تظهر عليه بعد أن يصبح غير معرض لمسببات المرض. تقع مراجعة هذه القائمة بصفة دورية كل ثلاث سنوات.»

ميدان التطبيق

المؤجرون:

يعتبر مؤجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل مستخدمين لديه، باستثناء: أولاً: المؤسسات و الشركـات العموميـة و أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية. ثانياً: مؤسسات القانون الخاص التي تسير مرفقاً عمومياً، و في هذه الحالة تلتزم المؤسسة أو الشركة بإسناد المنافع و دفع التعويضات طبق القانون، ثالثاً: المؤسسات العائلية التي لا تشغل إلا أصحابها وأفراد عائلتهم إلا إذا اختاروا الانتفاع بأحكامه. ويقصد بأفراد العائلة القرين و الأعقاب و الأصول و الإخوة و الأصهار.

الأجراء:

نص الفصل الرابع من قانون 21 فيفري 1994 على ما يلي: " ينطبق هذا القانون على كافة العمال أو المعتبرين كذلك المستخدمين لدى الأشخاص الطبيعيين بأي شكل من الأشكال مهما كان نوع النشاط أو وضعية العامل أو نظام تأجيره. كما ينطبق أيضا على: - المتمرنين - المتدربين - تلاميذ و طلاب مؤسسات التعليم الفني أو المهني مهما كان اختصاصها أو درجاتها إذا كان حادث الشغل مرتبطا مباشرة ببرامج التعليم أو التكوين. - المساجين بالنسبة للحوادث الناشئة عن إنجاز أعمال طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها وفي إطار القوانين المنظمة للسجون. - عمال الحظائر الوطنية أو الجهوية للتنمية. - عملة المنازل. كما تنطبق مقتضيات هذا القانون أيضا على الأشخاص المشار إليهم آنفا والموفدين من قبل أصحاب العمل في مهمة أو تربص بالخارج ما عدى الحالات التي يكون فيها الحادث ناشئا عن أسباب لا علاقة لها بطبيعة المهمة أو التربص و على أن لا يكون منتفعين من بلد الاستقبال بنظام تعويض مماثل على الأقل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون."

الإنخراط والإعلام والتسجيل

يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإدارة نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية حسب شروط مرتبطة بواجب المشغل في القيام بإجراءات الانخراط والإعلام والتسجيل.

1- الانخراط والإعلام

المؤجرون ملزمون بالانخراط لتغطية مستخدميهم ضد أخطار الشغل. يجب إعلام الصندوق بالعمال الجدد في أجل أقصاه 48 ساعة (أو 7 أيام لقطاعات البناء، الشحن، والصناعات التقليدية، وشهر للقطاع الفلاحي).

2- التسجيـــل

يتم تسجيل المضمونين طبقاً للفصل 38 (جديد). تتراوح نسب المساهمة بين 0.6% و 7.2% وتختلف حسب النشاط القطاعي، مع إمكانية الترفيع فيها عند الإخلال بقواعد السلامة أو التخفيض عند الالتزام بها.

إجراءات العامل

على العامل إعلام مؤجره بالحادث فوراً (أقصاه 48 ساعة). أما المرض المهني فخلال 5 أيام من تاريخ أول معاينة طبية للمرض لدى آخر صاحب عمل.

إجراءات المؤجر

على المؤجر إعلام الصندوق، مركز الشرطة/الحرس، وتفقدية الشغل خلال 3 أيام من إبلاغه بالحادث أو المرض عبر 3 نظائر من الاستمارة القانونية.

في حالة وفاة العامل، يجب إرفاق الشهادة الطبية المثبتة للوفاة خلال 48 ساعة من وقوعها.

العلاج

الإسعاف العلاجي

يتكفل الصندوق بالإسعافات الأولية. للمتضرر حرية اختيار الطبيب أو الصيدلي، وللمتضرر الحق في استرجاع مصاريف التنقل المبررة طبياً حسب تعريفة النقل الأقل كلفة.

التعويض

للمتضرر الحق في غرامات يومية (عجز مؤقت) وتقدر بثلثي (2/3) الأجر اليومي الاعتيادي، وتدفع كل 15 يوماً بمقر سكنى الأجير أو حسابه البنكي.

العجز المستمر: يحدد من لجان طبية (5% فما دون: لا غرامة؛ 5-15%: رأس مال؛ فوق 15%: جراية سنوية). ترفع الجراية بـ 25% إذا استوجب العجز الاستعانة بالغير.

تعويض الأعضاء وتقويمها

للمتضرر الحق في توفير وإصلاح وتجديد الأجهزة التعويضية وتقويم الأعضاء التي استلزمتها حالته الصحية نتيجة حادث الشغل أو المرض المهني.