إن شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية تحظى بمكانة هامة بتشريع الشغل لدوره في حماية الشغالين من الأخطار المهنية الناتجة على تعرضهم اليومي للمواد الكيميائية أو العدوى البيولوجية أو الإصابات الجسدية.
وأوكل مهمة المحافظة على سلامة العملة وحمايتهم إلى مؤسسات مختصة تسهر على تطوير الوعي الوقائي عبر تنظيم طب الشغل وإحداث معهد الصحة والسلامة المهنية.
| التشريعات والتقييم | الإطار التشريعي العام |
| مسؤولية الأطراف المهنية | التزامات صاحب العمل |
| التزامات العامل | |
| تنظيم طب الشغل داخل المؤسسات | المصلحة الطبية للشغل |
| طبيب الشغل | |
| المسؤول عن الوقاية و السلامة المهنية | |
| نشاط مصالح طب الشغل | الفحوص قبل الانتداب |
| فحوص العودة للعمل | |
| الفحوص العادية | |
| الفحوص المتممة | |
| الفحوص الدورية | |
| المعالجة والتلقيح | |
| التفقدية الطبية للشغل | |
| معهد الصحة والسلامة المهنية | |
| لجنة الصحة والسلامة المهنية | تكوين اللجنة |
| اجتماعاتها ومهامها | |
| تمويل مشاريع حفظ الصحة و السلامة المهنية | المؤسسات المنتفعة |
| دراسة المطالب من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | |
| إسناد القروض ومنح الاستثمار | |
| قرار الحرمان من القرض وإرجاع المنحة | |
| القواعد العامة والخاصة لحماية العمال | |
| المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة | |
| الاتفاقية الدولية رقم 187 بشأن الصحة والسلامة المهنيين (قانون 2021) | |