هذا المحتوى مخصص للمشتركين
لمشاهدة بقية محاور هذا الدرس والوصول إلى النماذج القانونية، يرجى تسجيل الدخول أو الاشتراك في المنصة.
يحظى تنظيم عقد الشغل باهتمام بالغ من طرف المشرع، و مصدر هذا الاهتمام ينبع من دور العقد و طبيعته في تحديد العلاقة بين الأجير و المؤجر و ما يولده من التزامات و حقوق لابد من احترامها. فنشأة عقد الشغل و شروط تنفيذه و إجراءات إنهائه كلها مراحل لها خصائصها و آثارها القانونية على طرفي العقد نستعرض فيها موقف المشرع الوطني و طريقته في معالجة اشكالياته المسببة في ظهور النزاعات في تنفيذه أو إنهائه.
لمشاهدة بقية محاور هذا الدرس والوصول إلى النماذج القانونية، يرجى تسجيل الدخول أو الاشتراك في المنصة.
يبرم عقد الشغل لمدة غير معينة أو لمدة معينة ، ويتضمن عقد الشغل لمدة معينة تحديدا لفترة زمنية لتنفيذه أو تعيينا للعمل الذي ينتهي العقد بإنجازه.
ويشمل عقد الشغل لمدة معينة جميع الأعمال غير القارة مهما كانت التسمية (موسمي، عرضي، وقتي، ظرفي...).
ينص القانون المذكور على حالات يكون فيها إبرام عقد الشغل لمدة معينة بحكم الطبيعة الظرفية للعمل وعلى إمكانية إبرام عقد الشغل لمدة معينة في مواطن الشغل القارة وفقا لشروط محددة.
تنص الفقرة 1 من الفصل 6-4 من مجلة الشغل على إمكانية إبرام عقد الشغل لمدة معينة في الحالات الخمس التالية :
تشمل الأشغال الأولى لتركيز المؤسسة بالخصوص الأعمال التي يتم إنجازها قبل الانطلاق الفعلي لنشاط المؤسسة مثل تركيب الآلات والمعدات وتركيزها. أما الأشغال الجديدة فهي بالخصوص الأعمال التي يتم القيام بها قصد توسيع المؤسسة أو تركيز وحدات جديدة بها أو صيانة أو إعادة تهيئة الآلات والمعدات الموجودة.
3-1 بالنسبة للعقود المبرمة في إطار الحالات الخمس (الفصل 6-4 فقرة 1):
لا تخضع هذه العقود لشرط الكتابة كما لا ينسحب عليها شرط مدة الأربع سنوات.
3-2 بالنسبة للعقود المبرمة في مواطن الشغل القارة (الفصل 6-4 فقرة 2):
ملاحظة: في صورة تواصل العلاقة الشغلية بعد 4 سنوات، يتم انتداب العامل على أساس الاستخدام القار دون فترة تجربة.
تقتضي مجلة الشغل انتفاع عمال العقود المعينة بأجور ومنح لا تقل عن تلك المسندة للعمال القارين من نفس الاختصاص المهني، بما في ذلك جميع المنح (نقل، قفة، حضور، إنتاج...) ونظام التدرج حسب الأقدمية.
ينطبق القانون بأثر فوري على العقود الجديدة والجارية. ويبدأ احتساب مدة الأربع سنوات بداية من تاريخ سريان القانون الجديد (15 جويلية 1996) بقطع النظر عن المدة المقضاة قبل ذلك.
ملاحظة: هذه الأحكام لا تنسحب على أعوان المنشآت العمومية الخاضعة للقانون عدد 78 لسنة 1985 (الفصل 76 منه).
تاريخ: ............................
إلى السيد رئيس دائرة الشغل
- ورد على الدائرة في: .......................
- إمضاء و ختم كاتب الدائرة: ......................
الاسم واللقب: ......................................................
المهنة: ...........................................................
العنوان: ...........................................................
رقم بطاقة التعريف: ............................................
رقم الضمان الاجتماعي: ........................................
الأجرة الشهرية: ................................................
تاريخ مباشرة العمل: .........................................
تاريخ الطرد: ...................................................
مؤيدات العلاقة الشغلية: ..........................................................................
الاسم واللقب (أو الاسم الاجتماعي): .................................................................
العنوان: ......................................................................................................
التشريع المنطبق على المؤسسة: ........................................................................
- الأجور غير الخالصة: .........................
- الفارق في الأجرة: .........................
- مكافأة نهاية الخدمة: ......................
- غرامة الطرد التعسفي: .....................
| المستحقات | الراحة السنوية | الأعياد الرسمية | لباس الشغل | منحة الإنتاج | منحة النقل | منحة الحضور | طلبات أخرى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفترة | |||||||
| القيمة (د.ت) |
توضيح صاحب العريضة: