منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون
أمر حكومي عدد 1764 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر2015 يتعتق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس1982المتعلق بالترفيع أو إحداث منحة النقل في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 2906 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أوت 2014المتعلق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل بـــ 36,112 دينارا في الشهر.
الفصل 2 - تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمتعلق بإصدار مجلة الشغل.
الفصل 3 - تلغى أحكام الأمر عدد 2906 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أوت 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذى يجرى به العمل ابتداء من أول ماي 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2015.
الإمضاء
وزير المالية رئيس الحكومة
سليم شاكر الحبيب الصيد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار يومباعي