← كل المقالات
ثقافتك القانونية

الوضعية القانونية للفنان وتنظيم ممارسة المهن الفنية

قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية.

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يهدف هذا القانون إلى:

-   ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويحدد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والإجتماعية والإقتصادية.

-   تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والإجتماعية والمهنية.

-   دعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا، والإسهام في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها.

الفصل 2 - يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

-   الفنان: كل فرد يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنفات فنية، والذي يعتبر عمله الفني عنصرا أساسيا في حياته، ويسهم بذلك في تطوير الفن والثقافة، ويكون معترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الاعتراف.

-   المهن الفنية: جملة الإختصاصات المتصلة بالفن التي يقوم بها محترفو المهن الفنية وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وتشمل كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.

-   النشاط الفني: كل عمل موضوعه إبداع مصنف فني أو أداؤه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم بأية وسيلة كانت.

-   تقني النشاط الفني: كل شخص طبيعي يمارس مهنة تقنية مرتبطة مباشرة بإنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.

-   إداري النشاط الفني: كل شخص طبيعي يتولى مهام إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم وخاصة المديرون الفنيون ومتعهدو الحفلات والوسطاء وحافظو المعارض والمكلفون بمهام إدارة الإنتاج.

-   محترفو المهن الفنية: الفنانون وتقنيو وإداريو الأنشطة الفنية المتحصلون على البطاقة المهنية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.

الفصل 3 - يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأنشطة الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية.

الفصل 4 - تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية:

-    حرية التعبير الفني والثقافي.

-   حماية الموروث الثقافي وضمان حق الأجيال القادمة فيه.

-   حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية للفنان.

-   تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الإقتصاد الإبداعي وتعزيز إدماجه في التنمية.

-   دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان.

-   حق الفنان في التمتع بتأجير عادل مقابل عمله الفني.

-   العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والإمتيازات على مستوى التغطية الإجتماعية واللإمتيازات الجبائية.

-    دعم حق محترفي المهن الفنية في التكوين وتطوير مهارتهم المهنية.

-   دعم قدرة الفنان على الإشعاع الداخلي والخارجي والتعريف بفنه.

-   حق محترفي المهن الفنية في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات التي يعنى موضوعها بالدفاع عن مصالحهم المهنية والإجتماعية والإقتصادية والسمو بمكانتهم داخل المجتمع.

-   العمل على تكرس اللامركزية الثقافية.

-   توخي منهج الديمقراطية التشاركية.

الباب الثاني

في ممارسة النشاط الفني

القسم الأول - الفنان المحترف

الفصل 5- الفنان المحترف هو كل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويشكل منه مورد رزقه الأساسي.

ويعد فنانا محترفا:

1- الفنان المتفرغ: كل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأوحد المأجور عليه ويشكل مورد عيشه الأساسي، ويتفرع إلى صنفين:

-   الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة: كل فنان متفرغ يمارس نشاطه الفني بصفة دائمة ويستمد منه دخله الأساسي.

-   الفنان العرضي: كل فنان متفرغ يمارس نشاطه الفني بصفة متقطعة ويستمد منه دخله الأساسي.

2- الفنان غير المتفرغ: كل فنان ممتهن لمهنة أخرى يمارس نشاطه الفني بمقابل.

الفصل 6 - يمكن للفنان غير المتفرغ أن يمارس نشاطه الفني لحسابه الخاص أو لفائدة الغير بمقابل وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وشريطة الحصول على البطاقة المهنية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 7 - يمارس الفنان المحترف نشاطه الفني بصفة حرة أو بصفة أجير.

القسم الثاني

المهن الفنية

الفصل 8 - تشمل المهن الفنية على وجه الخصوص المجالات التالية:

1-             مجال الفنون الأدبية: يشمل المهن المرتبطة بالفنون الأدبية المنقولة شفويا أو المكتوبة والمنشورة أو المثبتة على أي دعامة كانت والموجهة للنشر ولاسيما في مجال الشعر والسرديات والنقد والتي تساهم مباشرة في إنجازها.

2-             مجال الفنون الدرامية: يشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء عبر التمثيل العلني سواء باستعمال الصوت أو الجسد أو الإثنين معا أو ما يقوم مقامهما لغاية التمثيل وكل المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز عمل درامي أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.

3- مجال الفنون الموسيقية: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز مصنف موسيقي أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم سواء كان مصحوبا بغناء أم لا.

4- مجال الفنون الكوريغرافية: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكل المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز عمل كوريغرافي قائم على تصميم وتنظيم الحركات الجسدية في سياق فني، أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.

5- مجال فنون السيرك: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز نشاط فني يدخل في إطار فن السيرك.

6- مجال المنوعات: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز نشاط فني يقوم على وصلات ذات أشكال فنية متنوعة.

7- مجال الفنون التشكيلية والبصرية: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز عمل فني يكون قائما على التشكيل والنحت والتصوير ولاسيما المجالات التي يشتغل فيها الفنانون التشكيليون والمصورون الفنيون والنحاتون وفنانو الخط وفنانو الغرافيزم والديزاين والقصص المصورة ومنظمو المعارض والتنصيبات في هذا المجال.

8- مجال الفنون السمعية البصرية: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بكتابة السيناريو والتصور والإخراج والآداء والصورة والصوت والديكور والملابس والمؤثرات والكهرباء والإضاءة والآليات والقيافة والحلاقة والتركيب والتوليف وفرز الألوان وتصحيحها وكل المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز عمل سمعي بصري أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.

9- مجال فنون الشارع: وتشمل كل الفنون التي تمارس خارج سياق أماكنها التقليدية خاصة بالشارع والأماكن العامة كالنحت والغرافيتي وفنة الملصقات والتنصيبات.

10- مجال الفنون الرقمية والذكاء الإصطناعي: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بإنجاز الأعمال الفنية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، على غرار الرسم الرقمي والتصميم الجرافيكي الرقمي والتصوير الغوتوغرافي الرقمي وتصميم الألعاب وعبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو تثبيتها على دعامة أو إتاحتها للعموم.

الفصل 9 - تضبط شروط وكيفية ممارسة المهن الفنية المتعلقة بالمجالات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون بمقتضى أوامر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة بعد التشاور مع الهياكل المهنية المعنية.

القسم الثالث

البطاقة المهنية

الفصل 10- يمكن ممارسة المهن الفنية المشار إليها بالفصل 8 من هذا القانون بصفة محترفة من قبل الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني شريطة الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالجمهورية التونسية.

الفصل 11- تسند البطاقة المهنية من قبل الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجان تحدث للغرض حسب المجالات والتخصصات المهنية تضم ممثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية الممثلة لمحترفي المهن الفنية ومختصين في المجال المهني المعني.

تمنح البطاقة المهنية وفقا لمعايير تستند خاصة إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة والأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها ويمكن، عند الاقتضاء، إضافة معايير موضوعية أخرى حسب خصوصية المجال المهني المعني.

الفصل 12- تضبط أصناف البطاقات المهنية وشروط ومعايير وإجراءات منحها وسحبها والميادين المشمولة بها وتركيبة لجان إسناد البطاقات المهنية بحسب خصوصية كل مجال مهني بمقتضى أوامر منظمة للمهن الفنية بعد أخذ رأي الهياكل المهنية المعنية.

الفصل 13 - لا تتعارض الآثار المترتبة على حصول الفنان المحترف غير المتفرغ على البطاقة المهنية مع الأنظمة الخاصة بمهنته الأصلية ولا تخول له التمتع بمنافع منظومة التغطية الإجتماعية الخاصة بمحترفي المهن الفنية.

الفصل 14 - يتمتع الفنان الحامل لبطاقة مهنية بالأولوية في الحصول على دعم الدولة.

القسم الرابع

العقد الفني

الفصل 15 - يمارس كل محترف لمهنة فنية لنشاطه الفني وجوبا بمقتضى عقد مكتوب، يسمى عقد فني ، وإلا عد العقد غير نافذ.

والعقد الفني هو اتفاق بين شخصين أو أكثر يبرمه محترف لمهنة فنية مع طرف آخر بمقابل يرتبط موضوعه مباشرة بالقيام بنشاط فني.

ويكون العقد الفني بحسب الحالة عقد شغل أو عقد إسداء خدمة أو عقد إحالة.

الفصل 16- ينص العقد الفني وجوبا على هوية أطرافه وموضوع التعاقد وتاريخه ومدته وقيمة التأجير وكيفية الخلاص وآجاله.

الفصل 17- يمكن أن يكون العقد الفني مشتركا، ما لم يكن عقد شغل، يشمل مجموعة من محترفي المهن الفنية، إذا جمعهم الإنتماء لنفس الفرقة أو المشاركة الجماعية في ذات النشاط الفني، ويجب في هذه الحالة أن يتضمن العقد اسم كل مشارك على حدة، مع تحديد المقابل المالي الراجع إليه، وأن يكون ممضى من طرف كل منهم على حدة مع تسليمه نسخة من العقد المشترك بعد توقيعه.

يمكن توقيع العقد الفني المشترك بإمضاء أحد أطرافه نيابة عن البقية شريطة حصوله على تفويض كتابي في ذلك من قبل كل منهم.

الفصل 18- تخضع العقود الفنية إلى معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الإجتماعية المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 19- يتم ضبط الحد الأدنى لسلم الأجور والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم المهنية وأصنافهم ودرجاتهم وميادين اشتغالهم بقرار مشترك من الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية.

يجب ألا يقل الأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية موضوع الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة، عن الأجر الأدنى المضمون والمنح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ما لم تفض الاتفاقية القطاعية المشتركة عند الإقتضاء إلى وضع أفضل.

القسم الخامس

أحكام خاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب

الفصل 20- يمكن لمحترفي المهن الفنية الأجانب غير المقيمين بتونس المرتبطين بعقود محددة المدة ممارسة نشاط فني وذلك بعد إتمام الإجراءات المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق مبدأ المعاملة بالمثل.

الفصل 21 - تنظيم العروض الفنية التي ينشطها أجانب بمختلف الفضاءات الثقافية والسياحية وغيرها يقتضي وجوبا خلاص الأداءات والمعاليم والمساهمات المستوجبة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق الملكية الأدبية والفنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تضبط شروط وإجراءات تنظيم العروض الفنية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الكلف بالثقافة.

القسم السادس

أحكام خاصة بالأطفال

الفصل 22- بقطع النظر عن أحكام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مادة تشغيل الأطفال، يمكن أن تسند البطاقة المهنية للطفل الذي يتراوح سنه بين السادسة عشر والثمانية عشر سنة شرط الحصول على ترخيص من وليه.

الفصل 23- يمنع القيام بكل إشهار يهدف إلى استقطاب الأطفال لممارسة الأنشطة الفنية من خلال إبراز طابعها المربح.

الفصل 24-  يمنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية، بأعمال أو عروض فنية تشكل خطرا على صحتهم أو تمس من كرامتهم أو من شأنها التأثير على واجب الدراسة وعلى جودتها.

القسم السابع

الفنان غير المحترف

الفصل 25 - الفنان غير المحترف هو كل شخص يمارس نشاطا فنيا بصفة غير محترفة ولا يتقاضى مقابله أجرا.

الفصل 26- يمارس الفنان غير المحترف نشاطه الفني لغاية غير ربحية، غير أن ذلك لا يحول دون حصوله على مقابل المصاريف التي أنفقها بمناسبة ممارسة نشاطه الفني بعد تقديم ما يبررها.

وتبقى العروض التي يقدمها الفنان غير المحترف ذات غاية غير ربحية حتى في صورة اللجوء فيها للدعاية ولاستعمال المعدات الاحترافية.

الفصل 27- لا تحول الغاية غير الربحية المشار إليها بالفصل السابق دون وضع نظام تذاكر بمقابل على أن تكون حصة الفنان غير المحترف من محصول بيعها مخصصا لتمويل نشاطه وعند الإقتضاء تغطية مصاريف العرض.

الفصل 28- يمكن للفنانين غير المحترفين المشاركة في الأنشطة الفنية المحترفة وذلك في حدود نسب تضبط بمقتضى الأوامر المنظمة لكل مجال فني.

الباب الثالث

في النهوض بالمهن الفنية

القسم الأول

في دعم الحماية الإجتماعية لمحترفي المهن الفنية

الفصل 29- تعمل الدولة على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمحترفي المهن الفنية والمنافع المسداة لهم أخذا في الاعتبار مختلف شرائحهم وتصنيفاتهم المهنية وطبيعة نشاطهم الفني خاصة منها المتصلة بتقطع فترات العمل سواء كانوا أجراء أو غير أجراء.

الفصل 30 - تخضع أجرة الفنان غير المتفرغ لإقتطاع نسبة 5% إضافية من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير يوجه للإسهام في تمويل منظومة التغطية الإجتماعية الخاصة بمحترفي المهن الفنية.

الفصل 31- يحدث لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية معلوم يسمى طابع المساهمة الفنية.

يخضع وجوبا لطابع المساهمة الفنية كل محترف لمهنة فنية بمناسبة قيامه أو اشتراكه في الأعمال التالية:

-   العقود الفنية مهما كان موضوعها.

-   مطالب الحصول على الدعم مهما كان نوعه وطبيعته والاتفاقيات المتعلقة بإسناد الدعم المالي العمومي.

-   مطالب الحصول على البطاقات المهنية.

-   مطالب الحصول على التراخيص المستوجبة في القطاعات الفنية أيا كان نوعها.

الفصل 32 - يتحمل كل محترف لمهنة فنية شخصيا ونهائيا طابع المساهمة الفنية المستوجب على أعماله.

يوضع طابع المساهمة الفنية على الأعمال الخاضعة له بمبادرة من المحترف المطالب بالمعلوم والذي يتولى ختمه أو تشطيبه مباشرة بعد ذلك لإبطال فعاليته.

وتسهر الإدارات المعنية على حسن تطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل 33- يضبط مقدار طابع المساهمة الفنية وكيفية إصداره بمقتضى أمر.

الفصل 34- يكون طابع المساهمة الفنية مستوجبا على كل فنان أو تقني أو إداري طرفا في العقد المشترك المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القانون.

الفصل 35- ينتفع محترفو المهن الفنية بنظام للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 36 - تخصص نسبة من مداخيل معلوم التشجيع على الإبداع المنصوص عليه بالفصل 37 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 للإسهام في تمويل منظومة التغطية الإجتماعية لمحترفي المهن الفنية.

يضبط مقدار النسبة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل وإجراءات تطبيقها طبق التشريع الجاري به العمل في مجال إعداد وتنفيذ الميزانية.

القسم الثاني

في تشجيع الإنتاج الوطني

الفصل 37- تخصص منشآت الإتصال السمعي والسمعي البصري العمومية والخاصة نسبة لا تقل عن 60% من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء.

يخصص ثلث نسبة بعث المصنفات الوطنية على الأقل للإنتاجات الجديدة.

يتم بث المصنفات الوطنية في الساعات الأكثر استماعا ومشاهدة.

تستثنى المنشآت الناطقة باللغة الأجنبية من الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل.

تدخل أحكام هذا الفصل حيز النفاذ بعد سنة من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 38- تخصص نسبة من الميزانيات التي ترصدها الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية والجماعات المحلية لمشاريع البنايات المدنية أو الساحات والمنتزهات العمومية لإنجاز واقتناء أعمال فنية تدمج ضمن البناية المزمع تشييدها أو توسيعها أو إعادة تأهيلها أو أعمال التهيئة للفضاءات المعنية.

يضبط مقدار النسبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 39- تتمتع المؤسسة الوطنية المكلفة بالتصرف الجماعي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بأهلية مطالبة منشآت الإتصال السمعي والسمعي البصري وسائر المستغلين للمصنفات الفنية المحمية، من مشغلي شبكات الإتصال ومزودي خدمات الانترنات ونزل ومقاهي ومطاعم وغيرها، بأداء ما عليهم من مبالغ بعنوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومن إبرام اتفاقيات استغلال المصنفات الفنية المذكورة واستخلاص المقابل العادل لقاء ذلك.

الباب الرابع

المخالفات والعقوبات

الفصل 40- يعاقب بخطية لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 10000 دينار كل من خالف أحكام الفصل 10 من هذا القانون.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 41 - علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يعاقب بخطية تتراوح بين 5000 دينار و10000 دينار كل من يتعمد تنظيم العرض الفني المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون دون احترام الشروط الواردة بالفقرة الثانية من نفس الفصل.

ويعاقب بنفس العقوبة صاحب الفضاء أو صاحب الحق في التصرف فيه بحسب الحالة.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 42 - يعاقب بخطية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 50000 دينار كل من يخالف أحكام الفصل 37 من هذا القانون.

الفصل 43- تتم معاينة وتتبع مخالفة أحكام الفصل 21 من هذا القانون وتحرير المحاضر بشأنها وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 54 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

الفصل 44- بصرف النظر عن أحكام الفصل 41 من هذا القانون، يعهد إلى كل من الهيئة المكلفة بتعديل قطاع الإعلام السمعي والبصري والهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة وتتبع مخالفة أحكام الفصل 37 من هذا القانون وذلك وفق الإجراءات والصلاحيات المخولة لها قانونا.

الباب الخامس

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 45-  تلغى جميع النصوص السابقة والمخالفة لهذا القانون تدريجيا مع دخول نصوصه التطبيقية حيز النفاذ وخاصة مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بالصناعة السينمائية، والقانون عدد 32 المؤرخ في 9 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للإحتراف الفني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل وزارة الثقافة والمتعلقة ببعث المشاريع الثقافية، والقانون عدد 45 لسنة1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والقانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل وزارة الثقافة والمتعلقة ببعث المشاريع الثقافية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

                                                                    تونس في 13 ماي 2026.